السيد محمد هادي الميلاني

65

كتاب البيع

قال الشيخ : مع أنه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي . ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ، وتبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته . وذكر بعضهم في ذلك وجهين . . . وهذه عبارة شرح القواعد كما نقلها السيّد : ولو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به ، احتمل رجوعه إلى هبةٍ وبيع معاً كقوله : اشتر بمالي لنفسك كذا . وأمّا مع قصد الغاصب تمليك